القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 23 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الأقل، بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.