القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 24 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا.
ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اجتماع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.