المادة 25 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه.
وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.