Article 25 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه.
وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.