القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 26 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يكون للمجلس أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى اصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الادارية والفنية والمالية.
ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة الا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها.
وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن الى مكتب المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.