القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 27 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الأخص:
- ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
- تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.