المادة 28 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى:
- رئيس مجلس الادارة.
- أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس.
- أمين الصندوق.
- أمين عام الاتحاد.
- ستة ينتخبهم المجلس.
ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (25) من هذا القانون، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.