Article 28 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى:
- رئيس مجلس الادارة.
- أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس.
- أمين الصندوق.
- أمين عام الاتحاد.
- ستة ينتخبهم المجلس.
ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (25) من هذا القانون، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.