Article 73 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى جميع التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها كما يلغى ما ترتب عليها من تصرفات إلى الغير ولو كان قد تم شهرها .
وفى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالطريق الإدارى . أراضى الطرح الملغى توزيعه ويحاسب صاحبه باعتباره مستأجرا له وذلك عن المدة من أول السنة الزراعية ١٩٥٨ / ١٩٥٩ إلى تاريخ تسليم الطرح إلى الهيئة وتستنزل من قيمة الأجرة المستحقة عليه فى هذه الحالة ما يكون قد أداه عن تلك الأراضى من الضرائب وملحقاتها وذلك سواء أكان التوزيع قد اعتمد وتم شهره أم لم يكن قد سبق اعتماده وشهره .
وتوزع أراضى طرح النهر الذى يلغى توزيعه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة إلى حقهم فى التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من ( ١٤ ) إلى ( ١٨ ) .
وتسرى هذه الأحكام على حالات التوزيع التى ألغيت بالقانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقا للقانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.