المادة 73 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تلغى جميع التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها كما يلغى ما ترتب عليها من تصرفات إلى الغير ولو كان قد تم شهرها .
وفى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالطريق الإدارى . أراضى الطرح الملغى توزيعه ويحاسب صاحبه باعتباره مستأجرا له وذلك عن المدة من أول السنة الزراعية ١٩٥٨ / ١٩٥٩ إلى تاريخ تسليم الطرح إلى الهيئة وتستنزل من قيمة الأجرة المستحقة عليه فى هذه الحالة ما يكون قد أداه عن تلك الأراضى من الضرائب وملحقاتها وذلك سواء أكان التوزيع قد اعتمد وتم شهره أم لم يكن قد سبق اعتماده وشهره .
وتوزع أراضى طرح النهر الذى يلغى توزيعه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة إلى حقهم فى التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من ( ١٤ ) إلى ( ١٨ ) .
وتسرى هذه الأحكام على حالات التوزيع التى ألغيت بالقانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقا للقانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.