المادة 72 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
طرح النهر الذى تم توزيعه بعد ابتدائيا وفقا لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص يكون واجب الاعتماد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ وحدث الأكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه ولم يتصرفوا فيه إلى الغير .
( ب ) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر قبل العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣
( ج ) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر بعد العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ بغير طريق التعاقد .
فإذا كان التوزيع قدتم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه فلا تعتمد منه إلا الحالات التى تكون الوكالة فيها صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة .
وإذا كان الأكل قد حدث فى تكليف ورثة متعددين وتم توزيع الطرح المستحق عن هذا التكليف ابتدائيا إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقمى ١٨١ لسنة ١٩٥٧ و ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليهما فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة إلى أنصبة سائر الورثة متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرارات مصدق على توقيعاتهم عليها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا ألغى التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه من الورثة .
فإذا كان التوزيع قد تم إلى وكيل عن الورثة فلا يعتمد منه إلا ما يكون [غير مقروء] تم بالنسبة إلى الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم للوكيل حدود الدرجة الرابعة بشرط ألا يكون هذا التوزيع قد ألغى بعد تاريخ العمل بالقانونين رقمى ١٨١ لسنة ١٩٥٧ ، ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليهما .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.