Article 72 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
طرح النهر الذى تم توزيعه بعد ابتدائيا وفقا لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص يكون واجب الاعتماد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ وحدث الأكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه ولم يتصرفوا فيه إلى الغير .
( ب ) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر قبل العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣
( ج ) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر بعد العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ بغير طريق التعاقد .
فإذا كان التوزيع قدتم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه فلا تعتمد منه إلا الحالات التى تكون الوكالة فيها صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة .
وإذا كان الأكل قد حدث فى تكليف ورثة متعددين وتم توزيع الطرح المستحق عن هذا التكليف ابتدائيا إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقمى ١٨١ لسنة ١٩٥٧ و ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليهما فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة إلى أنصبة سائر الورثة متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرارات مصدق على توقيعاتهم عليها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا ألغى التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه من الورثة .
فإذا كان التوزيع قد تم إلى وكيل عن الورثة فلا يعتمد منه إلا ما يكون [غير مقروء] تم بالنسبة إلى الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم للوكيل حدود الدرجة الرابعة بشرط ألا يكون هذا التوزيع قد ألغى بعد تاريخ العمل بالقانونين رقمى ١٨١ لسنة ١٩٥٧ ، ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليهما .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.