Article 25 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة وفقا لحكم المادة ( ٢٣ ) ، إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك .
ويكون التصرف فى هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغين سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم .
( ٢ ) أن تكون حرفتهم الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى .
( ٣ ) ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار إليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور والأراضى الصحراوية المستصلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.