Article 24 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
إذا لم يقم المشترى باستصلاح وزراعة الأرض البور [غير مقروء] الأرض الصحراوية غير المزروعة المبيعة إليه وفقا لحكم المادة السابقة ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى . ويلزم المشترى الذى انفسخ عقده بأداء الأجرة المناسبة عن تلك الأرض عن المدة السابقة اعتبارا من تاريخ تسلمها إليه ويستنزل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المشترى قبل الفسخ من ثمن وفوائد . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تقدير الفئة الإيجارية .
كما يلزم المشترى الذى انفسخ عقده بتسليم الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الحكومة دون أن يكون له الحق فى المطالبة بأية تعويضات عنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.