Article 23 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى مساحات من الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة بيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لاستصلاحها ، فى حدود عشرين فدانا من الأراضى البور أو خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية بالنسبة إلى كل مشتر . وذلك بالشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون المشترى متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن يتعهد المشترى باستصلاح الأراضى المبيعة وزراعتها خلال [غير مقروء] سنوات بالنسبة إلى الأراضى البور وخلال عشر سنوات بالنسبة [غير مقروء] الأراضى الصحراوية وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة وتقدير ثمن وشروط [غير مقروء] ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.