المادة 25 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
لا يجوز التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة وفقا لحكم المادة ( ٢٣ ) ، إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك .
ويكون التصرف فى هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغين سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم .
( ٢ ) أن تكون حرفتهم الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى .
( ٣ ) ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار إليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور والأراضى الصحراوية المستصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.