القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 26 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى بيع مساحات تجاوز العشرين فدانا من الأراضى البور أو خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية غير المزروعة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بشرط أن تتم استصلاح وزراعة ما تشتريه من الأراضى خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليها وإلا سرت بالنسبة إليها أحكام المادة ٢٤ .
وتلتزم الأشخاص الاعتبارية المشار إليها باتباع القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادة ٢٥ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.