المادة 27 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية إلى صغار الزراع فى حدود عشرة أفدنة لكل منهم ويشترط فى المستأجر :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسى .
( ٣ ) أن يقل ما يملكه كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
وتكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة ثم لغير هؤلاء وفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.