Article 27 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية إلى صغار الزراع فى حدود عشرة أفدنة لكل منهم ويشترط فى المستأجر :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسى .
( ٣ ) أن يقل ما يملكه كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
وتكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة ثم لغير هؤلاء وفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.