Article 6 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، وعلى الأخص:
١ - وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.
٢ - وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها.
٣ - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
٤ - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
٥ - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن.
٦ - وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
٧ - الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامى.
٨ - إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.