Article 7 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
، الفقرة الثانية):
ويكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حساب الحكومة الموحد تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة (80%) من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 March 2009 to 29 May 2019
تتكون موارد الهيئة من:
( أ ) ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا للقانون.
(ج ) مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
( د ) الغرامات التى يحكم بها أو يتم أداؤها وفقا للقانون.
( ه ) القروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.
( و ) عائد استثمار أموال الهيئة.
ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.