انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 10 لسنة 2009

المادة السابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 71 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 مارس 2009 إلى 29 مايو 2019المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.