القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
تؤول للهيئة أصول كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، كما تتحمل بالتزاماتها وتحل محلها فى كافة مراكزها القانونية وذلك فى تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.