القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة التاسعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
ينقل العاملون بكل من الهيئة العامة لسوق المال ، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى للعمل بالهيئة ، ويتمتع العاملون بالهيئة بأفضل الأوضاع والمزايا التى كان يتمتع بها العاملون فى أى من الهيئات الثلاثة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.