القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية ، يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .
ويصدر بالنظام الأساسى لمركز التحكيم وتسوية المنازعات وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة له والرسوم التى يتقاضاها قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.