القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
ينشأ معهد يسمى معهد الخدمات المالية ، يتبع الهيئة ، تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، ويختص المعهد بالعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وعلى الأخص ما يلى :
١ - إعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى .
٢ - نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.