القانون رقم 10 لسنة 2009
المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
سارٍ
النص الساري
يصدر بالنظام الأساسى للمعهد قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء متضمنا على وجه الأخص ما يلى :
١ - مهام واختصاصات المعهد .
٢ - كيفية تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به .
٣ - قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين .
٤ - اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.