المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
وتتكون موارد المعهد من :
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها له الهيئة .
(ب) المبالغ التى تؤديها الجهات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والجهات ذات الارتباط مقابل تدريب العاملين بها .
(ج ) التبرعات والهبات والإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .
( د ) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .
( ه ) العائد من استثمار أموال المعهد .
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ب ، د) قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.