المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقا لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعيا فى ذلك نوع الخدمة المؤداة وبما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية ، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها .
وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.