Article 14 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقا لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعيا فى ذلك نوع الخدمة المؤداة وبما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية ، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها .
وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.