Article 13 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
وتتكون موارد المعهد من :
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها له الهيئة .
(ب) المبالغ التى تؤديها الجهات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والجهات ذات الارتباط مقابل تدريب العاملين بها .
(ج ) التبرعات والهبات والإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .
( د ) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .
( ه ) العائد من استثمار أموال المعهد .
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ب ، د) قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.