المادة الخامسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ، وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ، والقرارات الصادرة تنفيذا لها ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التى توجد بها . وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.