Article 11 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ معهد يسمى معهد الخدمات المالية ، يتبع الهيئة ، تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، ويختص المعهد بالعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وعلى الأخص ما يلى :
١ - إعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى .
٢ - نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.