المادة السابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
تتكون موارد الهيئة من:
( أ ) ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا للقانون.
(ج ) مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
( د ) الغرامات التى يحكم بها أو يتم أداؤها وفقا للقانون.
( ه ) القروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.
( و ) عائد استثمار أموال الهيئة.
ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.