Article 5 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية، والمالية، والقانونية. ويحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقى أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس ، أربع سنوات ، قابلة للتجديد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.