Article 4 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتى:
١ - الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
٢ - التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية .
٣ - الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية .
٤ - ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسواقها .
٥ - حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
٦ - الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.
٧ - الاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها.
٨ - المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.