Article 3 of the Non-Banking Financial Markets Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى.
وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.