المادة السادسة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، وعلى الأخص:
١ - وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.
٢ - وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها.
٣ - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
٤ - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
٥ - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن.
٦ - وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
٧ - الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامى.
٨ - إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.