المادة الخامسة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية، والمالية، والقانونية. ويحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وباقى أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت وبدلات باقى أعضاء المجلس.
وتكون مدة المجلس ، أربع سنوات ، قابلة للتجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.