Article 5 of the Expropriation for Public Benefit Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 24 of 2018
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها
للمنفعة العامة ، بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة طالبة نزع الملكية
ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها ، يلصق
بالمحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر المشروع .
كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،
وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع
للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق
ومحال أن إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات
المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .
وينشر هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية - ملحق
الجريدة الرسمية - وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويشمل بيان المشروع
والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة .
وينذر الملاك وأصحاب الحقوق المتعلقين بوجوب الاخلاء في مدة أقصاها خمسة
أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 April 2018 · by Law 24/2018
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.