Article 6 of the Expropriation for Public Benefit Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد
المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من
مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة
بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير
أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا
إليه نسبة (٢٠٪) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع
الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور
القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار
إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد
المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة
من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 22 April 2018 to 6 September 2020 · by Law 24/2018
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.