المادة 5 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 24 لسنة 2018
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها
للمنفعة العامة ، بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة طالبة نزع الملكية
ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها ، يلصق
بالمحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر المشروع .
كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،
وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع
للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق
ومحال أن إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات
المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .
وينشر هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية - ملحق
الجريدة الرسمية - وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويشمل بيان المشروع
والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة .
وينذر الملاك وأصحاب الحقوق المتعلقين بوجوب الاخلاء في مدة أقصاها خمسة
أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 أبريل 2018 · بالقانون 24/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.