المادة 6 فقرة ثانية من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الساري
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد
المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من
مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة
بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير
أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا
إليه نسبة (٢٠٪) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع
الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور
القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار
إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد
المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة
من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 أبريل 2018 إلى 6 سبتمبر 2020 · بالقانون 24/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.