القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 4 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون [لمندوب لمندوب] الجهة [القائمة مقروء] نزع الملكية ، بمجرد
النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تم لزومها
لأعمال العامة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع ، وذلك بالنسبة
للمشروعات [غير مقروء] ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد،
والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .
وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقتة ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى
عليه [مصحوب بعلم] قبل دخول العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.