حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 فبراير سنة 1985م الموافق 13جمادى الأولى سنة 1405هـ.
برئاسة السيد المستشار
/
مصطفى جميل مرسى
وحضورالسادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد/ المستشار الدكتور أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
السيدة / رأفت السيد بدراوى حرم المرحوم أحمد حسن أبو الفتوح
ضد
1- / السيد رئيس الجمهورية بصفته
2- / السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- / السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
5- / السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
الإجراءات
بتاريخ 17اكتوبر سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى , واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1949 لسنة 34 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبة الحكم بالغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموالها وممتلكاتها مع ما يترتب على ذلك من آثار, واذ قُضى لها بذلك فقد طعنت الحكومة على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا, غير أن هذه المحكمة أحالت الدعوى الى محكمة القيم اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة , وقيدت الدعوى برقم 451 لسنة 2 ق قيم حيث دفعت المدعية بجلسة 6 يونيو سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه, فأمهلتها المحكمة شهرا لرفع الدعوى الدستورية , فأقامت الدعو الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وحيث ان الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ)..........(ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة , ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى , أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد, اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث ان مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها, وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية , فلا ترفع الا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته, ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده, بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر, وهذه الأوضاع الاجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده, وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية , أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى , يعتبر ميعاد حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه والا كانت غير مقبولة .
وحيث انه لما كانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة امام محكمة القيم بجلسة 6 يونيو سنة 1982, فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاد مقداره شهر ينتهى فى 6 يونيو سنة 1982, ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة الا بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1982, فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله.
وحيث أنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974, فانه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة 29/ب المذكورة آنفا, وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981, فان الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق من الطلبات, اذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا.
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم, يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 141/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.