حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 7 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 فبراير 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص بنظرها وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعى أسس طلباته فيها على أنه كان قد أقام الدعوى رقم 22 لسنة 1 ق دستورية بتاريخ 4 مارس سنة 1979 طالبا الحكم بعدم دستورية قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
__
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 فبراير 1987 م، الموافق 8 جمادى الآخر سنة 1407 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ و الدكتور محمد إبراهيم أبو العنين و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 7 قضائية " منازعة تنفيذ "
المرفوعة من
الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته
الإجراءات
بتاريخ 23 فبراير1985 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص بنظرها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه بصفته طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدى اليه مبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض ، فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30 ديسمبر سنة 1984 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص بنظرها تأسيسا على أن الدعوى التى طرحت أمامها ليست فى حقيقتها إلا دعوى مخاصمة تتعلق بعمل من الإعمال القضائية التى قامت بها هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم تختص هذه المحكمة بنظرها وفقا لحكم المادة ( 15 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعى أسس طلباته فيها على أنه كان قد أقام الدعوى رقم 22 لسنة 1 ق دستورية بتاريخ 4 مارس سنة 1979 طالبا الحكم بعدم دستورية قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة والقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة فيما تضمنته هذه القرارات من اشتراط موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي على طلبات إصدار الصحف ، ولكن هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا تعمدت عدم تقديم تقريرها بشان الدعوى إلا فى فبراير سنة 1982 بعد إقرار التعديلات الدستورية التى تمت فى 22 مايو سنة 1980 والتى تضمنت إضافة الفصل الثانى من الباب السابع من الدستور الخاص بسلطة الصحافة ، وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة ، وأنه ترتب على تأخير تحضير الدعوى الدستورية وإيداع التقرير فيها أن انتهت هيئة المفوضين الى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لقرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 1960 والقانون رقم 151 لسنة 1964 سالفى الذكر وأن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهما وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك . وأنه لما كان تعمد هيئة المفوضين لدى المحكمة تعطيل تحضير الدعوى وعرضها على النحو سالف الذكر قد ترتب عليه حرمانه من المكاسب المادية والأدبية التى كان سيحققها فيما لو قضى له بطلباته قبل إقرار التعديل الدستورى وصدور القانون رقم 149 لسنة 1980 المشار إليهما فقد أقام دعواه الماثلة وفقا لإحكام المواد ( 163 ) و ( 164 ) و ( 174 ) من القانون المدنى طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بالتعويض المذكور باعتباره يمثل المحكمة وجميع أجهزتها ومسئولا عن هيئة المفوضين لديها .
وحيث إن المدعى طلب وقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف الذى اقامه أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا على حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم الاختصاص والإحالة قولا منه بأن أساس مطالبته المدعى عليه بصفته بالتعويض هى مسئوليته كمتبوع عن أخطاء تابعيه .
وحيث إن الطريق الوحيد الذى سنه القانون لمساءلة القاضى مدنيا عن اى عمل قام به بحكم وظيفته هو طريق المخاصمة ، وما من سبيل غيره للمطالبة عنه بالتعويض ، ولما كانت الدعوى الماثلة _ بوصفها دعوى تعويض عن خطأ منسوب الى المدعى عليه بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى الإشراف على هيئة المفوضين عند تحضير الدعوى رقم 22 لسنة 1 ق دستورية ليست فى حقيقتها إلا دعوى مخاصمة وفقا لحكم المادة ( 494 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
لما كان ذلك وكانت دعوى المخاصمة التى ترفع على رئيس المحكمة الدستورية العليا أو احد أعضائها تخضع لذات الإحكام المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض ، وتفصل فيها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها وذلك تطبيقا لحكم المادة ( 15 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على " تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيتة ورده ومخاصمته ، الأحكام المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض ......" فأن المحكمة الدستورية العليا تكون هى المختصة وحدها بهذه الدعوى .
وحيث إن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة ( 129 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن ترى المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم تكون خارجة عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى . واذ انتهت هذه المحكمة الى اختصاصها وحدها بنظر الدعوى ، وكانت هى الهيئة القضائية العليا التى أناط بها القانون ولاية حسم كمسألة الاختصاص بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة وجعل أحكامها وحدها هى الواجبة التنفيذ بحيث لا يقبل ادعاء أى تناقض بين حكمها وحكم أى جهة أو هيئة قضائية أخرى فأن طلب تعليق حكمها على الفصل فى الاستئناف _ وأيا كانت نتيجته _ يكون غير قائم على ما يبرره ويتعين لذلك الالتفات عنه .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد رسم طريق تقديم الطلبات وصحف الدعاوى اليها فأوجب بالمادتين ( 34 ) و ( 35 ) منه إيداعها قلم كتابها ، لما كان ذلك وكانت الإجراءات المذكورة تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة وفق الإجراءات التى رسمها بحيث إذا لم ترفع الدعاوى أو الطلبات إليها وفقا لتلك الإجراءات فإنها لا تكون قد اتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ، وإذ رفعت الدعوى الماثلة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ولم تقدم صحيفتها الى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا _ وفق ما تقضى به المادتين ( 34 ) و ( 35 ) من قانونها _ فإنها تكون غير مقبولة ، ولا يغير من ذلك أن الدعوى قد أحيلت الى هذه المحكمة بعد قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها إعما لا لما تقضى به المادة ( 110 ) من قانون المرافعات من أن المحكمة عند ما تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تحيلها الى المحكمة المختصة وتكون هذه الأخيرة ملزمة بنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص بحكم الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء الى قانون المرافعات وعلى ما تقضى به المادة (28 ) من قانونها إلا فيما لم ينص عليه ويشترط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 15المادة ( 15 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- القانون المدني · المادة 163المواد ( 163 ) و ( 164 ) و ( 174 ) من القانون المدنى طالبا الحكم بإلزام المدعى
- القانون المدني · المادة 164المواد ( 163 ) و ( 164 ) و ( 174 ) من القانون المدنى طالبا الحكم بإلزام المدعى
- القانون المدني · المادة 174المواد ( 163 ) و ( 164 ) و ( 174 ) من القانون المدنى طالبا الحكم بإلزام المدعى
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 494المادة ( 494 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 129مادة ( 129 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن ترى
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة ( 110 ) من قانون المرافعات من أن المحكمة عند ما تقضى
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.