القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 174 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .
٢ — وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (174) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم131 لسنة 1948.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعتبار عدم التصرف فى السلاح المودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء الترخيص تنازلاً عن ملكيته للدولة، وسقوط الحق فى التعويض عنه
- حكم · المحكمة الدستورية العليابتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.