القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 175 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
§ ٣ — المسئولية الناشئة عن الأشياء
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة رقم 175 من القانون المدني
- حكم · المحكمة الدستورية العليابتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.