القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 163 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 163 ) من القانون المدني
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية عن الخطأ، حماية المضرور، التعويض عن الضرر الأدبى
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعتبار عدم التصرف فى السلاح المودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء الترخيص تنازلاً عن ملكيته للدولة، وسقوط الحق فى التعويض عنه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض عن انهاء عقد العمل دون مبرر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا…
- حكم · المحكمة العلياعدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
- حكم · المحكمة العلياعدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
- حكم · المحكمة العلياعدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.