المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم .
( ٢ ) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار .
( ٣ ) في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قرار · المحكمة الدستورية العليابطلب الحكم : أولاً : قبول المخاصمة شكلاً ، وبتعلق أوجه المخاصمة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 قضائية " دستورية " . ثانياً : وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المخا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد( 494 و495 و496 و497 و498 و499 و500 ) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.